الشيخ الجواهري

245

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

أخذها ) [ 1 ] . والأنسب منه القول بعدم اشتراط الوفاء في الاختصاص [ أي اختصاص المال بصاحب العين ] إذا كان قد مات [ المديون ] مفلساً [ 2 ] ، بل لعلّه لا يخلو من قوّة إن لم يكن إجماع على خلافه ، فتأمّل جيّداً [ 3 ] .

--> ( 1 ) نقله في المختلف 5 : 444 . ( 2 ) المسالك 4 : 99 . ( 3 ) تقدّم في ص 244 . ( 4 ) المسالك 4 : 99 . ( 5 ) جامع المقاصد 5 : 261 . ( 6 ) تقدّم في ص 244 . ( 7 ) تقدّم في ص 244 . ( 8 ) تقدّم في ص 244 . ( 9 ) التذكرة 14 : 81 . ( 10 ) تقدّم في ص 244 . ( 11 ) المبسوط 2 : 250 . ( 12 ) الوسائل 18 : 414 ، 415 ، ب 5 من الحجر ، ح 1 ، 2 . ( 13 ) المصدر السابق : 415 ، ح 4 ، وفيه : « قدر » بدل « تقدير » . ( 14 و 15 و 16 ) تقدّم في ص 244 . ( 17 ) الحدائق 20 : 394 - 395 ، 396 .